السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

19

فقه المضاربة

ويشترط في المضاربة الإيجاب والقبول ويكفي فيهما كلّ دال قولاً أو فعلاً ( 1 ) . والإيجاب القولي كأن يقول : ضاربتك على كذا وما يفيد هذا المعنى ؛

--> 1 - تحرير الوسيلة ، ج 2 ، ص 608 ، مسألة 2 . 2 - راجع : بحوث فقهية ، ص 15 .